الفيض الكاشاني

61

الوافي

18938 - 16 التهذيب - 9 / 15 / 59 / 1 الحسين عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال « سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى ( 1 ) قال إن كانت له قانصة فكل وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك » . 18939 - 17 التهذيب - 9 / 17 / 69 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفقيه ، 3 / 322 / 4149 مسمع قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحبارى قال وددت أن يكون عندي منه فآكل منه حتى أتملى » . 18940 - 18 الكافي - 6 / 245 / 8 / 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال « سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره » ( 2 ) . بيان : البقع محركة في الطير والكلاب كالبلق في الدواب 18941 - 19 الفقيه - 3 / 351 / 4233 قال الصادق عليه السّلام « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ( 3 ) ولا يؤكل من الحيات شيء » .

--> ( 1 ) قوله « في الحباري » فارسيتها هو بره . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 18 رقم 73 بهذا السند أيضا . ( 3 ) قوله « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » يتبادر إلى الذهن إن الزاغ هو الذي يقال له في بلادنا كلاغ زاغي وقال فقهائنا إن الغراب على أربعة أقسام الأول العقعق وهو الأبقع سمي عقعقا لصوته وأبقع لبلقته والثاني الغراب الكبير الأسود وهذان كثير في بلادنا والثاني في الجبال أكثر والثالث نوع يسمى بالزاغ والرابع الغداف وقيل هو أصغر من العقعق ويشبه الزاغ ورجلاه ومنقاره حمر وللزاغ سود والمشهور حرمة الجميع إلا الغداف وقد رأينا في كثير من بلادنا نوعا يشبه العقعق في البلقد إلا أنه أصغر من العقعق وذنبه أطول ويقال له عكة وكأنه من أقسام الغربان لكن الحق أن يتبع في الافراد المشكولة العلامة المنصوصة من الدفيف والصفيف والقانصة والحوصلة وجوز الشيخ رحمه الله في بعض كتبه أكل الغراب مطلقا مع كراهية ومنع العلامة في المختلف أكله مطلقا حتى الغداف والزاغ . « ش » .